العيني
96
البناية شرح الهداية
وهو رواية عن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - اعتبارا منه للآلة وهو الحديد ، وعنه : إنما يجب إذا جرح وهو الأصح على ما نبينه إن شاء الله تعالى ، وعلى هذا الضرب بسنجات الميزان . وأما إذا ضربه بالعود ، فإنما تجب الدية لوجود قتل النفس المعصومة وامتناع القصاص حتى لا يهدر الدم . ثم قيل : هو بمنزلة العصا الكبيرة ، فيكون قتلا بالمثقل ، وفيه خلاف أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - على ما نبين . وقيل : هو بمنزلة السوط ، وفيه خلاف الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - وهي مسألة الموالاة . له : أن الموالاة في الضربات إلى أن مات دليل العمدية